منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" منتدى مخصص لمواضيع البحوث الجارية للزملاء الطلبة والباحثين لمساعدتهم في مختلف الجوانب التي هم بحاجة إليها سواء كانت أسئلة محددة أو طلب معلومات . |
Jul-23-2015, 09:34 PM | المشاركة1 |
المعلومات
عضو مخالف
وموقوف البيانات
العضوية: 137890
تاريخ التسجيل: Jul 2015
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 23
بمعدل : 0.01 يومياً
|
صلاحية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في تسوية المنازعات الالكترونية
كان لتطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات والبيانات ، وتوسع حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية ومار افقه من حصول العديد من الأنشطة الجرمية ، وبأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع ( الالكتروني ) ،فهي تجاوزت النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود ، ومن الإطار التقليدي لإبرامها وتنفيذها إلى الإطار الغير تقليدي ، وبعد أن كانت العلاقات القانونية اغلبها تقع في العالم المادي وبوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها ونشوؤها وأثارها العالم المادي والعالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية ومنها التلكس والفاكس والانترنيت ، بل أن حصة الوسائل الالكترونية وخاصة الانترنيت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر وفي حالة ازدياد في المستقبل ، وإذا كان حل تنازع القوانين في أطار العلاقات القانونية التقليدية تنطوي على صعوبة تضحى مهمة أصعب في أطار العلاقات الالكتر ونية ،وتبلغ هذه الصعوبة ذروتها في أطار حل تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات الالكترونية لغياب التناسب بين طبيعة وسيلة الحل تنازع الاختصاص التقليدية وخصوصية المنازعة الالكترونية ، فالوسيلةيطرحها واقع مادي لاتستجيب بشكل كافي للمشكلة المطروحة ومن خلال استقراء الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم ، نجد عدم كفاية القواعد القانونية فيها لحل المنازعات التي تطرحها المنازعات الالكترونية أي أنها لأتوفر حلول كاملة وكافية ، أي أن وجود بعض القواعد المخصصة لحل المنازعات بمناسبة العلاقات القانونية الالكترونية في التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية تتضمن حلول جزئية ومنها التشريع العراقي،وان القسم الغالب من هذه التشريعات لم تعالج بشكل مباشر حل مشكلة تنازع الاختصاص ، فهل توجد هناك قواعد تقليدية للاختصاص القضائي لها صلاحية للعمل على حل المنازعات التي تفرزها العلاقات القانونية الالكترونية من خلال تطويعا وتطويرها لرفع كفاءتها في خارج إطارها الطبيعي ؟ وهل تعمل القواعد المطوعة بصورة احتياطية أم أصلية ؟ وأمام ذلك أذا لم تصلح القواعد التقليدية للتطويع فما هو البديل ؟ وهل أن البيئة الالكترونية التي تمر من خلالها العلاقات القانونية وتثار من خلالها المنازعات تحتم استعمال وسائل وقواعد للحل الالكترونية تتناسب مع تلك البيئة ؟ وبالنظر للاستعمال الواسع والمتزايد لشبكة الاتصالات الدولية( الانترنيت) وما يترتب عليه من تشعب العلاقات القانونية التي تجري بمناسبة استعمالها والمنازعات التي تثار بمناسبتها وما تتطلبه من وجود قواعد تتناسب مع حجم وسعة تلك المنازعات وتلبية الحاجة العالمية والإقليمية للحل ، لذا سنقصر البحث على تتبع المنازعات الالكترونية بمناسبة العلاقات القانونية التي تجري على شبكة الانترنيت سواء أكانت العلاقات مصدرها العقود وموضوعها أموال أو أشخاص أم مصدرها أفعال الضارة ( الجرمية http://law.uobabylon.edu.iq/service_...spx?pubid=3147 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تاثير المركز العالمي للأشخاص في قواعد القانون الدولي الخاص | babily | منتدى البحوث الجارية "Researchs in progress" | 0 | Jul-23-2015 09:10 PM |
كتاب مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ... 2011م | سمية سعودي | عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات | 16 | Dec-28-2012 03:23 PM |
لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول | سعاد بن شعيرة | منتدى الوثائق والمخطوطات | 1 | Mar-19-2012 12:32 AM |
مؤسسة IGI Global للنشر | New start | المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات | 3 | Sep-22-2011 11:23 AM |